ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٢ - الحديث ٦
فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَ كَانَ مُعِيلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ- إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع- وَ هِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ لَهُ عِيَالٌ.
[الحديث ٦]
٦مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىهَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً
فقال عليه السلام:" إنها لا تقع لولد فاطمة" أي: لا يمكن
بسط هذا المقدار على الجميع، و هذا قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع و البسط، بل
أراد المصرف" و هي تقع من هذا الرجل" أي: بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن
له عيالا و حصل أقل مرتبة الجمع، بل ربما كان عياله كثيرين، بأن يكون علاوة أو
بدونها بأن يكون إعطاؤها إلى جماعة لازما كما قيل. انتهى. و يحتمل أن يراد بقوله عليه السلام" إنها لا تقع" أنها لا
تقع منهم موقعا حسنا، أي: لا ينفع جميعهم. و قال في الدروس: الوصية للقبيلة المتبددة تتناول الموجود و لا تجب
التسوية و لا الاستغراق [١]. الحديث السادس:
قوله عليه السلام: إذا اشترى صحيحا أي: راعى الغبطة.
[١]الدروس ص ٢٤٤.